الحر العاملي
392
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أحمد بن عبدوس ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل لله عليه نذرا صيام سنة فلم يستطع ، قال : يصوم شهرا وبعض الشهر الآخر ، ثم لا بأس أن يقطع الصوم . ( 13670 ) 2 - وبالاسناد عن الحسن بن علي ، عن أبي جميلة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل لله نذرا ولم يسم شيئا ، قال : يصوم ستة أيام . أقول : هذا محمول على من نوى صوما أو نطق به ، وصوم الستة على وجه الاستحباب ويجزي يوم لما يأتي في النذر ( 1 ) . 17 - باب ان من نذر صوم أيام معينة في الشهر فاتفقت في السفر لم يجب صومها ولا قضاؤها ، وانه لا يجب التتابع في صوم النذر إلا مع الشرط فيه ( 13671 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام في الرجل يوقت على نفسه أياما معروفة مسماة في كل شهر فيسافر بعدة الشهور ، قال : لا يصوم لأنه في سفر ، ولا يقضيها إذا شهد . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم نحوه ( 1 ) .
--> 2 - التهذيب 4 : 322 / 988 . ( 1 ) يأتي في الباب 2 من أبواب النذر . الباب 17 فيه حديثان 1 - التهذيب 4 : 329 / 1028 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم . ( 1 ) الكافي 4 : 142 / 7 .